مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين
المادة 28
يعيّن أعضاء غرفة المترجمين التراجمة الرسميين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء ، يحدّد عددهم في النظام . الداخلي يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.