مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين
المادة 27
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
- إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مترجما - ترجمانا رسميا، خمسة (5) مندوبين،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين .