الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين
المادة 24
تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :.
- تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين الغرف الجهوية أو بين المترجمين - التراجمة الرسميين في مناطق مختلفة، وتسعى في الصلح بين المعنيين ثم تفصل فيه إذا لم يتم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية، تسهر على تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية تبدي رأيها في إحداث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية أو إلغائها، اع تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاص :
- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار التفتيشات التي تقوم بها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها، وتضبط كل القرارات المناسبة وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل.
يجوز للغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تطلب سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه 1 المادة 25 : تتكوّن الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.