مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي
المادة 16
يوظف مستكتبو الترجمة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على . الأقل ويوظف كتاب الترجمة من بين الحاصلين على شهادة السنة الثالثة ثانوي على . الأقل تحدد كيفيات الانتقال من رتبة مستكتبي الترجمة إلى رتبة كتاب الترجمة عن طريق التنظيم الداخلي.