مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي
المادة 15
يتكون مستخدمو المكتب العمومي للمترجم - الترجمان الرسمي من نواب المترجمين التراجمة الرّسميّين وكتاب الترجمة ومستكتبي الترجمة الذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.