مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي
المادة 14
يمكن المترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه.
يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المترجم الترجمان الرسمي مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتبه.