مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 10
يقرر وزير العدل، بناء على رأي الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين الإيقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه .
أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.
وترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل.