مرسوم تنفيذي رقم 95-432
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثالث — رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية
المادة 28
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان. وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. 1