الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 9
تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ كما يأتي :
1 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الخواص :
رسم النسخة وعن كل 100 غرام ....... 1,00 دج .
2 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
رسم النسخة غير الموزّعة وعن كل 100 غرام. 0,50 دج رسم النسخة الموزّعة أو خارج " الكيس " وعن كل 100 غرام . دج .0,20