الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات .
والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة، حسب التعريفة الخاصة المحددة كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما........................... 1,50 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. ...... 3,000 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام ...... 6,00 ...