مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 7
تحدّد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غراما كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما.......................... 2,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. 4,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام 7,00 دج
- أكثر من 200 غرام، تطبق تعريفة الرزم البريدية.