الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
تحدّد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كما يأتي :
- إلى غاية 250 غراما ...................... 10,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ..... 15,000 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية غرام .1.000 23,0 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام ................ 33,00 دج أكثر من 2.000 غرام وإلى غاية 3.000 غرام. ..... ...... 42,000 دج .
وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلّدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات.
وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر بمبلغ 42,00 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 12,00 دج لكل 1.000 غرام أو كسر غرام .1.000