مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 36
تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة