الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها الأقصى 15 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وفي كلّ 1.000 غرام .. 12,00 . دج
2 ) رسم التوصية. ................ 20,000 دج
3 ) رسم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها .. ..... 35,000 دج أكثر من 1.000 دج وعن كلّ 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج .