الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها : الفقرة الأولى الرسوم
المادة 32
تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ للرسوم المحددة كما يأتي :
1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام. ... 12,00 . دج
2 ) رسم التوصية. ............... 20,000 دج
3 ) رسم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها . 35,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 نهج أو كسر 100 دج . ... 2,50 دج ..
المادة :33 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها .
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة