مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 31
لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 10.000 دج. ويحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.