الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي :
1 ) رسم التخليص : نفس رسم الرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه،
(2) رسم التسجيل. 20,00 دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها. 35,00 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج .