الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 22
يحدّد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة " التجارية " كما يأتي : 400 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، 800 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين تضاف إلى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك.
الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد