مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم 21
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 21
تخضع مرسلات بريد الرسائل، الموجهة إلى البريد الماكث، لرسم يحدد كما يأتي :
1 ) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
- الجرائد والمحرّرات الدورية ........... 2,50 دج .
- المواد الأخرى. 5,00 دج .
2 ) رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث . 400,00 دج .