مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم 21
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 20
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 ، ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 200,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد