مرسوم تنفيذي رقم 95-431
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 15
يحدّد الرسم الواجب تحصيله عن المراسلات المستعجلة ب 30,00 دج .
تحدد نسبة أجرة انتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه بمبلغ 20,00 دج عن كل ربع ساعة في النهار و 40,00 دج عن كل ربع ساعة في الليل.