مرسوم تنفيذي رقم 95-430
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وتلمسان والجلفة، وجيجل، وسطيف، وعنابة، والمسيلة وورقلة، وبرج بوعريريج، والوادي، وخنشلة، وعين تموشنت، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم.