المادة 7
يجب أن يحرّر طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط في ورق عاد ويرسل عن طريق البريد المسجل مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة.
ويجب أن يرسل الطلب في نسختين مصحوبا بالوثائق الآتية : 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز أجل إصدارها ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل معد لهذا الغرض،
- إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 السابقة. 2 فيما يخص الأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة،
- إثبات مشاركة شخص حامل إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه.