مرسوم تنفيذي رقم 95-429
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
المادة 3
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج النباتات المحمية غير المزروعة ويحوزها، ويتنازل عنها، ويستوردها، ويصدّرها، أن يحصل مقدما على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بحماية الطبيعة. كما يتعين عليه إجراء التسجيل في السجل . التجاري