مرسوم تنفيذي رقم 95-426
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-426 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي