مرسوم تنفيذي رقم 95-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
المادة 3
يمنح الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالمحروقات تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة، بناء على طلب يقدمه المستغل مرفقا بما يبرر الصعوبات الجغرافية الخاصة و / أو استعمال تقنيات الاسترجاع المساعدة المستعملة، وذلك بشرط أن لا تقل النسب المطبقة عن :
- 10 % بالنسبة للإتاوة 42 % بالنسبة للضريبة على النتيجة.