مرسوم تنفيذي رقم 95-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة وشروطها، المذكورة في المادة 11 من القانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب.