مرسوم تنفيذي رقم 95-416
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
المادة 7
لا يمكن أن يتعدّى التعويض الخسارة الحقيقية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لا يمكن أن يتعدّى التعويض الخسارة الحقيقية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.