مرسوم تنفيذي رقم 95-416
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
المادة 6
يجب على المؤمن أن يعين خبيرا فورا، وفي أجل أقصاه سبعة (7) أيام على الأكثر بعد تسلمه التصريح بالحادث.
وإن لم يعيّن المؤمن الخبير في الآجال المطلوبة، يمكن المؤمن له أن يلجأ إلى خبير يختاره من قائمة الخبراء المعتمدين.