مرسوم تنفيذي رقم 95-415
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 من خطر الحريق
المادة الأولى
عملا بالمادة 174 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ويعين الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية الخاضعة لإلزامية التأمين من أخطار الحريق.