مرسوم تنفيذي رقم 95-414
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
المادة 5
يسري مفعول هذا التأمين ابتداء من تاريخ انطلاق الورشة حتى تاريخ تسلّم الأشغال نهائيا.
غير أنه لا يسري مفعول هذا التأمين الذي يغطي مسؤولية المتدخلين في الأشغال الثانوية المدنية المهنية، إلا ابتداء من تاريخ مباشرة الأشغال فعلا.