مرسوم تنفيذي رقم 95-414
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
المادة 2
يجب على المتدخلين في البناء سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين أن يكتتبوا تأمينا من مسؤوليتهم المدنية المهنية التي يمكن أن تنجر مما يأتي :
- الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية
- الدراسات والتصورات الهندسية تنفيذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فيما يخص صلابتها ورسوخها أو فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرض أمن المنشآت للخطر، المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ الأشغال،
- الرقابة التقنية لتصميم المنشآت، متابعة ورشات البناء وترميم المباني.