المادة 2
تعفى من إلزامية التأمين لدى شركات التأمين المعتمدة في الجزائر البضائع ومعدات التجهيز الآتية :
أ) - الهبات العينية
ب) - الأعتدة والتجهيزات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.
ج) - معدات التجهيز التي تمولها مؤسسات مالية دولية و / أو جهوية، وكذلك عندما تحمل اتفاقية التمويل البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول المعدات إلى غاية وجهتها،
د) - البضائع ومعدات التجهيز المستوردة التي استفادت تمويلا في إطار اتفاقية قرض، وكذلك عندما تحمل هذه الاتفاقية البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول البضائع والمعدات إلى غاية وجهتها، نظرا إلى خصوصية العملية.