مرسوم تنفيذي رقم 95-412 · ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.