مرسوم تنفيذي رقم 95-412
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10
المادة الأولى
عملا بالمادتين 194 و 197 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر.