مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 4
يقع التصديق على كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، ثبتت فعاليتها ولا تتجاوز درجات تسممها الحد المسموح به.
وتحدد مدة صلاحية التصديق بعشر ( 10 ) سنوات، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة العاشرة.
ويمكن تجديد التصديق بطلب من المستفيد في أجل أقصاه السنة الأخيرة من صلاحيته.