مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل السادس — أحكام ختامية :
المادة 43
يخوّل الوزير المكلف بالفلاحة، أن يعلق في أي وقت الرخصة أو الاعتماد أو يسحبهما إذا لم يحترم المستفيدون منها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.