الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 41
تودع طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية لدى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، حسب الكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالفلاحة بقرار.
ويحتوي طلب الموافقة على ما يأتي :
- استمارة طلب الموافقة بطاقة وصفية لمادة الصحة النباتية ملف خاص بتسمم المادة الصحية النباتية ملف بيولوجي للمادة الصحية النباتية
- ملف تحليلي للمادة الصحية النباتية
- عينة مرجعية مقدارها ( 250 غراما أو 250 مليلترا ) في قنينة مغلقة ومختومة،
- عينة مقدارها غرام واحد من المادة الحيوية التقنية مخصصة للتجارب التحليلية للبقايا والتطابق، شهادة صنع مادة الصحة النباتية تسلّمها السلطات الرسمية في البلد . الأصلي يقدم كل ملف في خمس ( 5 ) نسخ ولا يعني ملف الطلب إلا مادة واحدة.