الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 38
تساعد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، اللجنتان الآتيتان : 1 – - لجنة دراسة درجة التسمم، تتولى ما يأتي :
- تفحص أخطار التسمم المباشر أو غير المباشر على الإنسان والحيوان، والأخطار التي قد تنجم عن انتشار مواد الصحة النباتية المقترحة للموافقة في البيئة، تقترح ترتيب مواد الصحة النباتية المقبولة تبعا لدرجة تسممها وتحدد شروط استعمالها مع مراعاة الأخطار التي قد تنجر عنها، تقوم نتائج التجارب التسممية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة.
2 - لجنة التقويم البيولوجي وتتولى ما يأتي :
تعد برنامجا سنويا لتجربة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المقترحة للموافقة،
- تقوم نتائج التجارب البيولوجية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة.
تحدد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي النظام الداخلي لهاتين اللجنتين وتعين أعضاء هما الذين تختارهم اعتمادا على مؤهلاتهم.