الفصل الخامس — لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 35
تتكوّن لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي من :
ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالبحث :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة مقرر لجنة التقويم البيولوجي، مقرر لجنة دراسة درجة التسمم.
ويمكن لجنة مواد الصحة النّباتيّة ذات الاستعمال الفلاحي أن تستعين بأي شخص كفء في أعمالها.