الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 33
عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، تتوقف كل عملية معالجة بمواد الصحة النباتية عن طريق الجو، على رخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية.
وتسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم طلب قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بداية المعالجة.
وتصحب الرخصة بالتوصيات والقيود المرتبطة بحماية الحيوانات والزراعات والسكان المجاورين.
ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة إن دعت الحاجة إلى ذلك.