مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 31
عندما يستعمل أي متعامل، معتمد طبقا للمادة 29 ، مواد الصحة النباتية المصنفة في المواد الخطيرة جدا يجب عليه أن يخبر السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة التي يتبعها مكان المعالجة خلال سبعة (7) أيام على الأقل قبل بداية المعالجة.