مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الرابع — شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 30
يرخّص بعمليات معالجة النباتات صحيا بالمواد المصنفة في المواد الخطيرة عن طريق:
- قرار يتخذه الوزير المكلف بالفلاحة بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية إذا كانت العملية تشمل عدة ولايات
- قرار يتخذه الوالي بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الولاية إذا كانت المعالجة لا تتجاوز حدود الولاية.