مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالصنع والتسويق والاستعمال ما يأتي :
الصنع : مجموع الأعمال المرتبطة بأنشطة إنتاج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتأليفها، وتركيبها، وتوضيبها، التسويق : مجموع أنشطة ترويج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتوزيعها وبيعها، الاستعمال : عملية توضيب مادة أو أكثر من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لحماية الإنتاج الزراعي وتحسينه لدى الإنبات أو الخزن.