مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 26
يجب أن يرسل الطلب إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة إقليمياً.
وتفصل هذه السلطة عقب إخطارها في الطلب خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.