الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 22
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أن يقدم تصريحا إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مصحوبا بملف يشتمل على ما يأتي :
- اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة،
- نسخة من السجل التجاري طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة.
نوع غلاف البضاعة.
ويجب إرسال التصريح إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية قبل ثلاثين ( 30) يوما من تسلّم البضاعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المألوف والمواد التي تتميز بخطورة خاصة إلى رخصة تقنية مسبقة 20 تسلمها سلطة الصحة النباتية الوطنية بطلب من المستورد، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
لا تستعمل هذه الرخصة إلا لعملية استيراد واحدة.
يقدم المستورد طلب الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد إلى سلطة الصحة النباتية قبل شهرين (2) على الأقل من التاريخ المقرر للاستيراد ويجب أن تكون مصحوبة بملف يشتمل على ما يأتي :
اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة
- نسخة من مستخرج السجل التجاري
- طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها ، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل
- تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة
- نوع غلاف البضاعة.