الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 20
لا يمكن أن تسوّق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الخطيرة جدا أو تستعمل في غرض آخر إلا برخصة تسلمها السلطة .
المكلفة بالصحة النباتية بناء على طلب.
وقائمة هذه المواد الخطيرة هي:
برومور المتيل فوسفور الألمينيوم
- أملاح الستركنين .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمقطع يحرر كما يأتي