مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثالث — شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 18
يجب أن تخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأجهزة التطبيق في محل ملائم مهوى، ومزود بأدوات أمنية مناسبة ومغلق بالمفتاح دون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها في خزن المواد الكيميائية.
يمنع دخول هذه المحلات على أي شخص غير مأذون له.