مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الثاني — شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 16
تفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الملف خلال أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ استلامه وفي الحالات الاستثنائية، يمكن تمديد هذا الأجل بتسعين (90) يوما أخرى ويشعر الطالب بذلك قبل انقضاء هذا الأجل.