الفصل الثاني — شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 13
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدّم إلى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي ملفا يشتمل على ما يأتي :
طلب الصنع يبين فيه اسمه ولقبه وعنوانه وصفته نسخة من السجل التجاري، شهادة مطابقة للمباني والتجهيزات والأعتدة الخاصة مع شروط الصحة العمومية والأمن تسلّمها المصالح المؤهلة لهذا الغرض، قائمة المواد المقترحة للصنع تبين طبيعة العناصر التي تدخل في صنع المواد، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ويجب أن تؤشر على هذه القائمة المصالح المكلفة بالبيئة،
- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.
غير أنّه يجب أن تتوفّر في الصانع أو المرشح للصنع ما يأتي :
أن يكون متحصلا على شهادة جامعية في الكيمياء أو مهندسا فلاحياً متخصصا في حماية النباتات
- كما يجب أن يثبت الأشخاص المعنويون مساهمة حائز إحدى الشهادات المذكورة في الفقرة السابقة في مؤسستهم مساهمة بالتوقيت الكامل، امتلاك محلات تتوفّر فيها مقاييس الصحة وبها تجهيزات وأعتدة ملائمة.