مرسوم تنفيذي رقم 95-405
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
الفصل الأول — : شروط التصديق
المادة 10
تفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، خلال أجل سنتين ( 2 ) ، في الإجراءات التي تتخذها في شأن كل طلب تصديق، ويمكن تمديد هذا الأجل سنة واحدة في الحالات الاستثنائية.